فصلية علمية متخصصة
رسالة التراث الشعبي من البحرين إلى العالم
العدد
61

دور تقاسم المنافع الاقتصادية في صون التراث الثقافي غير المادي

العدد 61 - آفاق
دور تقاسم المنافع الاقتصادية في صون التراث الثقافي غير المادي
كاتب من مصر

 

تعد اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي (يونسكو/باريس 2003) حجر زاوية ونقطة نظام في مسيرة صون التراث الثقافي غير المادي كتراث حي، على الصعيد الوطني والاقليمي، بل والدولي، تلك المسيرة التي بذل فيها أساتذة عظام –متخصصون- جهدهم وألق نير أفكارهم، بإيمان راسخ وإدراك بوجوبية صون التراث الثقافي غير المادي بدلالات ومفردات الصون كافة، بما يشمله مصطلح الصون من تحديد وتوثيق ودراسات بحثية، وحماية قانونية، ونقله عن طريق التعليم النظامي وغير النظامي، وإحيائه من خلال حامليه، وذلك استقراءًا لأهمية هذا التراث وانعكاساته اجتماعيًا وسياسيًا وثقافيًا وعلميًا وتعليميًا واقتصاديًا، وباستشراف آليات محددة في سبيل هذا الصون، كانت أولها –وبعد استقرار مسماه- الوقوف على وضع أسس علمية لنظرية علم «التراث الثقافي غير المادي»؛ بحسبه علم واحد يتفرع عنه مجالات فرعية –لها اعتبارها-، فصلًا في تنازعات أفكار ونظريات استنصرت كل منها لتعميم كل فكرة أو مجال انتصارًا له– من متخصصيه- ليس في تسمية هذا المجال على باقي المجالات فحسب –بل وفي تغليب واحد على الآخر بحسب التخصص- ليسود على الآخر.

كانت اتفاقية يونسكو/باريس 2003 هي نقطة تحول في مسيرة هذه التنازعات والاختلافات والخلافات الفكرية، استقرارًا لرأي غالب المتخصصين من مندوبي الدول الأطراف في الاتفاقية، المجتمعين في المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المنعقد في باريس من 29 من سبتمبر/أيلول إلى 17 من أكتوبر/ تشرين الأول 2003، في دورته الثانية والثلاثين، واتفاقًا على مسمى محدد الدلالة متجاوزًا بذلك اشكالية خلافية علمية، ومحددًا للمجالات الفرعية والتقسيمات لعلم «التراث الثقافي غير المادي»  إلى خمس مجالات على وجه التحديد، هي: 

1.    التقاليد وأشكال التعبير الشفاهي.

2.     فنون وتقاليد أداء العروض.

3.     الممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات.

4.     المعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون.

5.     المهارات المرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية.

كانت اتفاقية يونسكو/ باريس 2003 قد حققت لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو» هدف سبق طال فيه التسابق -تارة- والتعاون -تارة أخرى- بينها والمنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO «ويبو»، والبرلمان والمجلس الأوروبي في جانب آخر، سعيًا لاستكمال اتفاق حول صك قانوني دولي يضمن الحماية المتوازنة والفعّالة للتراث الثقافي غير المادي، فكانت مزية إضافية للاتفاقية كونها أول صك دولي ذا طابع ملزم –وفق ما تقرره ديباجة الاتفاقية ذاتها- يهدف إلى  صون واحترام التراث غير المادي والتوعية بأهميته على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية –فضلًا عن المساعدات الدولية في هذا الخصوص1، بينما ذهب البرلمان والمجلس الأوروبي في توجيهاته ومنها التوجيه رقم 790 لسنة 2019 بشأن حق المؤلف والحقوق المجاورة في السوق الرقمية الموحدة إلى وضع استثناء إلزامي بشأن  السماح لمؤسسات التراث الثقافي بعمل نسخ من مجموعات توثيق التراث الثقافي بغرض الحفظ، باستخدام قواعد البيانات، مع السماح لأصحاب الحقوق بتطبيق تدابير أمنية (قانونية) على الخوادم التي تضمن هذه القواعد، فانتصرت «يونسكو» بالاتفاقية لاصطلاح لم تزل «ويبو» مترددة في اعتماده -أو غيره- مستخدمة مصطلحات (الموارد الوراثية- المعارف التقليدية- أشكال التعبير الفولكلوري) في مناقشاتها نحو صك قانوني.

انعقدت آخر اجتماعات اللجنة الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور في «ويبو» للدورة الحادية والأربعين في الفترة من 4-8 من أكتوبر في جنيف (سويسرا)، بعد أن انعقدت دورتها الأولى في الفترة من 30 أبريل إلى 3 مايو 2001 في جنيف (سويسرا)، وقد تقرر في الدورة الأخيرة للجنة تجديد وامتداد أعمالها ومهامها إلى أكتوبر 2023، بدعوى العمل على تبني مشروع اتفاق - أو اتفاقات قانونية - دولية لتضييق الفجوة الخلافية التي نشأت واستمرت طيلة أعمال اجتماعات «اللجنة» في دوراتها الأربعين الماضية، بشأن القضايا الأساسية وأهمها في استقرائنا لمهام اللجنة الجديدة وتوجيهها، انفتاح المجال لمناقشة التجارب الوطنية وبالأخص تلك التي اعتمدت على الأنظمة الفريدة الوطنية - والاقليمية - لضمان الحماية المتوازنة والفعالة، وهو ما نراه انفتاحًا طال أمد انتظاره على مفردات ومضامين قانونية فيها حل عقد تأخر «اللجنة» في وضع مشروع الاتفاق المنتظر، بل ونراه انتصارًا لرأي أبديناه منذ سنوات لضرورة انفتاح نظم الملكية الفكرية التقليدية إلى آفاق أرحب تسمح بانضمام «التراث الثقافي غير المادي» لمرونة مظلة الملكية الفكرية، وصولًا إلى  إقرار «النظام الخاص- Sui Generis » كآلية منبثقة عن الملكية الفكرية لصون (المعارف التقليدية وأشكال التعبير الفلكلوري)، وذلك بعد استبعاد الموارد الوراثية من مجال صون وحماية التراث الثقافي غير المادي، وإفراد مجال خاص لصون الموارد الوراثية المنبثقة من المعارف التقليدية مجالًا مستقلًا.

يعزى –فيما نرى- مد أمد المناقشات والاجتماعات –منذ عام 2001إلى عام 2023 - إلى أسباب متعددة أهمها استمرار خلافات وصراعات بين الدول النامية والدول المتقدمة في رغبة الأخيرة غل يد الأولى عن بسط حماية قانونية منضبطة على التراث الثقافي غير المادي (الموارد الوراثية- المعارف التقليدية- أشكال التعبير الفولكلوري)، ورغبتها في تمرير أحقية الاستغلال الاقتصادي له للكافة –باعتباره ملكا عاما، وهو ما كان سببًا رئيسًا في تقسيم التراث غير المادي تلك القسمة المهجورة من المتخصصين، بل وفي استمرار استخدام مصطلح «الفولكلور» بدلالته الركيكة، وإن بدأت أصوات الدول المجتمعة في اللجنة الدولية في الدعوة إلى الإقرار بعدم جدوى التمييز بين المصطلحات الثلاث وإعادة النظر إليها ككل واحد. 

الواقع أن الملك العام -الأشياء العامة- فى أبسط تعريفاته  في الفقه القانوني الراجح هو «جزء من ملك الدولة موجه للمنفعة العامة»، وتمييزًا بين الأشياء العامة والأشياء الخاصة نقول بأن الأولى «الدومين العام»: هى تلك الأموال التى لا يجوز تملكها أو أن تكون محلاً للملكية، أما الأشياء الخاصة «الدومين الخاص»: فهي تلك التى يجوز أن تكون محلاً للتصرفات القانونية، ومعيار التمييز بين الأشياء الخاصة والأشياء العامة هو التخصيص للمنفعة العامة، ويقصد بالنفع العام –المنفعة العامة- أن يكون العائد من الشئ للناس كافة، أو على بعضهم دون تحديد ذواتهم، فالشوارع وطرق المواصلات العامة والقلاع والحصون والحدائق العامة وغيرها هى أشياء عامة مخصصة لمنفعة عامة، ولم يكن التراث الثقافى غير المادى يوماً يندرج تحت منقولات الدولة، إذ أنها إبداعًا شعبيًا في المقام الأول يعبر عن هوية مبدعيه وحملته، وهو ليس مخصصًا لمنفعة عامة فعلاً أو قانوناً أو بقرار جمهوري أو وزاري؛ فالتراث الثقافي غير المادي ولو كان مالا منقولا بطبيعته إلا أنه محل لحقوق أدبية ومالية كغيره من الحقوق الفكرية، فضلًا على أن الطبيعة الخاصة لنشأته وتكوينه وتطوره لا يتصور معها القول بأنه ملك عام بدلالة المصطلح قانونًا.

تمثل الاتفاقية –أيضًا- خطوة هامة في تثبيت مفهوم تداخل دائرتي القانون والتراث غير المادي، بغية صونه وضمان دوره في التنمية المستدامة، ومسوغ قبول الدعوة إلى إقرار الملكية الفكرية آلية حماية قانونية تضمن وتصون حقوق أصحاب الحقوق المعنوية والمادية على هذا التراث من مبدعيه وحملته وناقليه، وبالأخص عند مزاولة نشاط اقتصادي/ تجاري يعتمد على عنصر من عناصر التراث الثقافي غير المادي2، ولا منازعة في ذلك بحسب أن الملكية الفكرية هي آلية قانونية لحماية وصون إبداعات العقل، تلك التي تصنع هوياتهم وبصماتهم الشخصية في إبداعاتهم صناعية كانت أو أدبية وفنية وغيرها، وليس أولى بهذه الحماية من الإبداعات الفكرية من الممارسات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات المتوارثة جيلًا عن جيل، التي تمثل إبداعا جمعيا يميز ثقافة وهوية مجتمع، فضلًا عن ما تحققه هذه الآلية من منافع معنوية وأخرى اقتصادية لحملة هذا التراث.

لا مجال للدخول في اشتباكات فكرية -من باب الترهيب أو التغييب- قولًا بأن الملكية الفكرية تنصب على الإبداعات الفردية دون الجماعية، أو الادعاء بأن ثوابت فروع الملكية الفكرية تعجز عن استيعاب عناصر التراث الثقافي غير المادي –كلها أو بعضها-، أو الادعاء بأن القانونيين إذا دخلوا قرية أفسدوها، لما في هذا القول وذاك من افتئات على حقائق، وتقييد غير مبرر لمرونة نظرية الملكية الفكرية وقدرتها على استيعاب مستجدات ومستحدثات القضايا الفكرية3، وعجز عن مجاراة تطور ومرونة الملكية الفكرية التي سبق وأن استوعبت الأصناف النباتية الجديدة والحقوق المجاورة والتصميمات المعمارية وغيرها من مستجدات انضمت إلى الملكية الأدبية والفنية والملكية الصناعية عصبيّ الملكية الفكرية التقليدية، بل وإنكار أن الباب الرئيس لدخول القانونيين مجال صون التراث غير المادي هو تلبية لدعوة أهل العلم –بحق- لدراسة تحديد الآلية الأنسب بعد تحديد مفهوم المصطلح على وجه الدقة، ونكرّر التأكيد على أنه ليس أولى من الإبداعات الجماعية المعبرة عن هوية المجتمع من شمولها بمظلة الملكية الفكرية فرعًا جديدًا من أفرع الملكية الفكرية المستحدثة، ناهيك عن أن الملكية الفكرية تشير إلى إبداعات العقل كافة بغير اقتصار على فردية العقل المبدع أو جماعيته؛ فالنظرة التقليدية للملكية الفكرية كونها تقتصر على حماية إبداعات ذهنية «للأفراد» لم تعد هي النظرة الأكثر قبولًا ودعمًا على الصعيدين الدولي والمحلي، فضلًا عن عدم معقولية القول بأن يختص كل فرع من فروع التراث غير المادي بالحماية تحت مظلة فرع من فروع الملكية الفكرية التقليدية؛ ما يؤدي إلى شرذمة عناصر التراث الثقافي غير المادي، بما لا يستوعبها كافة ويرفع عن بعضها الحماية القانونية بغير مقتضى، ويهدم أول ثوابت علم التراث غير المادي بحسبه كلّا واحدا وليس علوما متعددة.

بدأت الدعوات المتواترة إلى إسباغ حماية قانونية على إبداع الجماعات والمجموعات «الشعوب» تؤتي طيب ثمارها، إذ استقر الرأي –في الفقه القانوني- إلى تبني نظام خاص لصون التراث الثقافي غير المادي Sui Generis باعتباره نظاما فريدا لوصف نظام صمم لحماية حقوق خارج القواعد التقليدية في مجال الملكية الفكرية، كما ورد في مسرد المصطلحات الرئيسية المتعلقة بالملكية الفكرية والمعارف التقليدية4، بما يتميز به هذا النظام الفريد من مرونة لمعالجة ما يعد حقوق ملكية فكرية جديدة وفقًا لتعريف Black’s Law Dictionary.

يهدف هذا النظام إلى إعادة صياغة الرؤية القانونية لدور الملكية الفكرية في صون التراث الثقافي غير المادي وتنميته وممارسيه وحملته من أصحاب الحقوق المعنوية والمادية عليه، بعد استيفاء الذراع السلبي لهذا النظام دوره متمثلًا في جمع وتوثيق وتصنيف عناصر التراث الثقافي غير المادي في منظومة أو مصفوفة توثيقية –قاعدة بيانات- تتناسب مع طبيعة هذا التراث -وكونه غير مادي-؛ تضمن تحديدا موثقا لتلك العناصر وصفًا كتابيًا ومصورًا –بمصنفات سمعية وسمعية بصرية-؛ فيرتهن التوثيق بالالتزام بحدود انحصار موضوع التراث في مجموعة من الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات وإن ارتبطت بآلات أو قطع أو مصنوعات أو أماكن إلا أن هذا الارتباط مشروط بممارسات ومهارات استخدام هذه الآلات والقطع، فيما تعتبره الجماعة المبدعة تراثًا معبرًا عن هويتهم وتراثهم الثقافي.

يمثل تقاسم المنافع الاقتصادية الذراع الإيجابي في النظام الخاص لصون التراث الثقافي غير المادي6، هذا الذراع الذي ينقسم بدوره إلى مرحلتين أولهما «التقييم الاقتصادي» لكل عنصر من عناصر التراث الثقافي غير المادي، باعتباره من عناصر رؤوس الأموال المعنوية الذهنية، التي يجوز تقييمها اقتصاديًا من خلال إعمال المعيار رقم IAS 38 من معايير المحاسبة الدولية «الأصول غير الملموسة»، وثانيهما –وهو مجال هذه الدراسة- «تقاسم المنافع الاقتصادية»، أما المرحلة الثانية: مرحلة «التقييم الاقتصادي» لعناصر التراث الثقافي غير المادي التي تم حصرها وجمعها وتوثيقها في المرحلة الأولى، بهما يكتمل تصور النظام الخاص بما يشكل فرعا جديدا ينطلق من ثبات نظرية الملكية الفكرية الحديثة منظمًا لحماية التراث الثقافي غير المادي.

لم يكن اصطلاح «تقاسم المنافع الاقتصادية»7–مفهومًا ودلالة- شديد الحداثة في مجال صون التراث الثقافي غير المادي فحسب، وإنما كان كذلك حديث الاتصال بمجال القانون بشكل عام، وترجع البداية التاريخية لاستخدام هذا المصطلح قانونًا على الصعيد الدولي إلى اتفاقية التنوع البيولوجي (CBD) عام 2005، وبتحديد أكثر دقة بروتوكول (ناغويا) بشأن الحصول على الموارد الوراثية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، وهو البروتكول الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي 2005؛ إذ أشارت الاتفاقية في المادة 19 منها إلى اصطلاح «توزيع الفوائد» الناتجة عن استخدام الموارد الوراثية Genetic Recourses  بين البلدان النامية صاحبة الحق على الموارد الوراثية والأطراف المتعاقدة لاستخدام التكنولوجيا المعتمدة على هذه الموارد، كآلية من آليات استفادة البلدان الموردة للموارد الجينية من استخدام واستغلال اشخاص أو بلدان ما لهذه الموارد8.

انتقل مصطلح «تقاسم المنافع الاقتصادية» إلى مجال الملكية الفكرية -حقوق المؤلف- لتنظيم ما تقوم به «هيئات الإدارة الجماعية» أو «جمعيات المؤلفين»، وهي في أبسط تعريفاتها هيئات أو منظمات غير هادفة للربح، تنوب عن أصحاب حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة في تحصيل مقابل استغلال الحقوق المالية على مصنفاتهم، إذ تعتمد فكرة ودلالة تقاسم المنافع –في مجال حق المؤلف- إلى تحقيق نفع متبادل بين المؤلفين والمنتجين وفناني الأداء9 بما يحقق عائدا ماديا للمؤلفين من جانب وتحقيق مصلحة مستخدمي المصنف في الوقت ذاته، ومثالها (SACEM) في فرنسا التي تهدف إدارة حقوق المؤلفين ومنح التراخيص عن استخدام واستغلال هذه الحقوق، وهو الاستثناء الذي نصت عليه التوجيهات الأوروبية على استثناء لصالح هيئات الإدارة الجماعية في مجال التراث الثقافي بإبرام التراخيص التي تتيح رقمنة وإتاحة الأعمال غير التجارية في نطاق إقليمي للتراخيص، ومثال ذلك المادة (8) من التوجيه الأوروبي رقم 790 لسنة 2019

يقصد باتفاق تقاسم المنافع الاقتصادية في النظام الخاص لصون التراث الثقافي غير المادي: التقاسم العادل والمنصف للمنافع المادية/المالية الناشئة عن التسويق والاستغلال الاقتصادي لعنصر من عناصر التراث الثقافي غير المادي، بين أصحاب الحقوق المادية على التراث الثقافي غير المادي –من جانب- والشخص الراغب في الحصول على ترخيص باستغلال عنصر من عناصر التراث، لغرض اقتصادي -من جانب آخر-، سواء كان الشخص الراغب في هذا الاستغلال شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا (شركات-  مؤسسات- جمعيات وغيرها)، وما تسفر عنه المفاوضات التي تقودها الجهة الإدارية القائمة على رعاية شؤون صون التراث الثقافي غير المادي الوطني وشراكة منظمات المجتمع الأهلي، أو ما تحدده التشريعات الوطنية من مقابل نقدي بصورة من صور تقاسم المنافع الاقتصادية هذا الاستغلال من ممارسي وحملة التراث الثقافي غير المادي، إذ أن الجهة الإدارية وهي في الغالب تكون وزارة أو هيئة حكومية تكون هي القائم على مباشرة الحقوق المعنوية والمادية على التراث الثقافي غير المادي، بالتعاون مع منظمات المجتمع الأهلي، التي تقوم بدور حلقة الوصل بين أفراد المجتمعات المحلية والجهة الإدارية.

 تكون هذه المفاوضات وما تنتج عنه من اتفاقات مشروطة –منذ البدء- بضوابط تحديد المجال الزمني والجغرافي والموضوعي لهذا الاستغلال الاقتصادي، مع وضع جزاء إلزامي حال تجاوز هذه الشروط، وغيرها من ضوابط وشروط تهدف في مجموعها لضبط الاستغلال الاقتصادي لعنصر التراث الثقافي غير المادي المرخص به لصالح أصحاب الحقوق عليه، وفي حدود الموافقة المسبقة الحرة المستنيرة التي تصدر عن أصحاب الحقوق المعنوية والمالية على التراث الثقافي غير المادي من حملته وممارسيه، وبمشاركة فاعلة من أصحاب الحقوق من حملة التراث من خلال تفويض قانوني لهيئات الإدارة الجماعية في مباشرة هذه المفاوضات10.

تقاسم المنافع الاقتصادية تدور وجودًا وعدمًا مع الموافقة المسبقة الحرة المستنيرة ، فهما رفيقان لا ينفصلان سواء في اتفاقية التنوع البيولوجي أو النظام الخاص بصون التراث الثقافي غير المادي، وإن تميز التكييف القانوني ودلالة الموافقة المسبقة الحرة المستنيرة في كل منهما؛ فالموافقة المستنيرة في اتفاقية يونسكو 2003 والنظام الخاص هي تفويض من ممارسي وحملة التراث الثقافي غير المادي لجهة ما -دون غيرها- عادة ما تكون لمصلحة جهة إدارية معنية أو واحدة من منظمات العمل الأهلي –العاملة في مجال التراث الثقافي غير المادي- جمعًا وتوثيقًا وتصنيفًا -وفقًا للقانون الوطني-؛ للقيام بتوثيق عنصر من عناصر التراث الثقافي غير المادي للإدراج في قائمة الحصر الوطنية أو الدولية، وما قد يستتبع ذلك من تفويض –لجهة التفويض- في ابرام اتفاقات تقاسم المنافع، وبها تتحقق –وتثبت- نتيجة مناقشات واعية بين أصحاب المصلحة والجهة الصادر لها الموافقة المسبقة الحرة المستنيرة، إلمامًا وإدراكًا علميًا وعمليًا وقانونيًا بتبعات إدراج هذا العنصر في قائمة الحصر وغيرها من إجراءات، وهو الشرط الذي أقرته اتفاقية يونسكو 2003، وهى واحدة من أهم المبادئ التى تضمنها إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق «الشعوب الأصلية« عام 2007 UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples في المواد 10 و11 و19 و28 و 29 ومن خلالها يتم مباشرة أصحاب الحقوق على التراث الثقافي غير المادي لحقوقهم عليها، للمشاركة في صنع قرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتراثهم.

تتشدد بعض التشريعات المقارنة في اشتراط الموافقة المسبقة الحرة المستنيرة، مثال ذلك قانون بيرو رقم 27811 لسنة 2002 لنظم الحماية الجماعية لمعارف الشعوب الأصلية11، وقانون الفلبين الصادر عام 1997 لحقوق الشعوب الأصلية12، إذ اشترطا في منح الترخيص باستعمال أو استغلال عنصر التراث غير المادي التقدم بطلب للحصول على ترخيص ببدء الأبحاث حول التراث الثقافي غير المادي مرفقاً به «موافقة مسبقة» على احترام حقوق التراث الثقافي غير المادي وإبلاغ الجهة الإدارية بموضوع البحث13، وقد أيد تقرير«منع التمييز وحماية الأقليات» للجنة الفرعية للأمم المتحدة في الفقرتين (26، 27) وجوب نص التشريعات الوطنية على رفض منح أي موافقة لحماية قانونية لأيّ من عناصر التراث الثقافي غير المادي دون تقديم مستندات توضح المصدر الذي حصل منه المستفيد على هذا العنصر، مع الإقرار بالموافقة المسبقة على الموافقة على تقاسم المنافع والاستخدام بينه وبين أصحاب الحقوق على هذا التراث الثقافي غير المادي14.

جرى تطبيق مضمون اصطلاح «تقاسم المنافع الاقتصادية» في مجال التراث الثقافي غير المادي غير مرة، إذ تم تنفيذ وإعمال هذا المضمون بمسميات أخرى أكثر من مرة، وأهمها في تقديرنا ما قام به معهد الدراسات الإفريقية الآسيوية بجامعة الخرطوم بالسودان حال إنشاء «أرشيف الموسيقى التقليدية السودانية» عام 1983 انبثاقاً عن «أرشيف الموسيقى التقليدية» (The Traditional Music Archive (TRAMA، وهو مركز لتوثيق ونشر الموسيقى التقليدية الفلكلورية السودانية؛ إذ يقوم المركز بعد جمع وتوثيق الموسيقى التقليدية السودانية باقتسام عوائد تسويق هذه الموسيقى بين المستخدمين لها والعشائر والقبائل السودانية التى أبدعتها، بنسب تصل إلى 50 %، بما يشكل مصدراً لدخل هذه القبائل والجماعات، ويدعم فى الوقت ذاته وعي الجماعات بأهمية صون تراثهم الثقافي غير المادي، وقد قام الأرشيف منذ عام 1994 بجمع خمسة أشرطة كاسيت للموسيقى بغرب وشرق السودان، وجنوب النيل الأزرق والموسيقى الصوفية، وموسيقى جبال النوبة، ومازال الأرشيف –حتى اليوم- يؤدي دوره في مجال الجمع والتوثيق والحفظ لمختلف أنماط الموسيقى التقليدية في السودان15.

كما قامت وزارة التراث والثقافة في سلطنة عمان، سعيًا لتحقيق عدد من الأهداف أهمها الاستفادة من الفنون الشعبية في الأعمال الحديثة مع المحافظة على أصالة هذه الفنون؛ بجمع وتسجيل حوالي 200 عنصرا من عناصر الموسيقى التقليدية العمانية في قاعدة بيانات صوتية «المكتبة الصوتية للفنون الشعبية العمانية»16، وطرح عدد من الاسطوانات المدمجة CD لتسجيلات لعدد من الأغاني الشعبية العمانية بمستوى عالٍ من النقاء الصوتي لمختارات من هذه التسجيلات تحت عنوان «فنون عُمانية»، وإن لم تكن هذه الاسطوانات معدة للبيع إلا أنها تحقق غاية هامة من غايات صون التراث الثقافي غير المادي حفاظًا على هذه الفنون من الاندثار، وتبرز المقومات الفنية التي تتباهى بها السلطنة العُمانية. 

ينصب التركيز في النظام الخاص لصون التراث الثقافي غير المادي على تقاسم المنافع الاقتصادية، دون غيرها من منافع أخرى قد تتوافق طبيعة محل التفاوض معها، إذ أن المنافع محل التقاسم والمشاركة قد تتخذ أشكالًا وصورًا أخرى منها غير الاقتصادي مثل الأغراض الأكاديمية أو البحثية وتطوير المهارات والمعارف البحثية تلك التي تجوز في مجال الموارد الجينية وغيرها؛ إلا أن طبيعة التراث الثقافي غير المادي كونه تراثا حيا يختص بتطويره وتواتره ونقله من جيل إلى جيل حملته ومبدعيه دون غيرهم، وبغير تدخل من جهات بحثية أو إدارية أو منظمات مجتمع أهلي يقتصر دورها على الجمع والتوثيق والتحليل –ربما-، دونما إملاء أكاديمي أو تنظيري على مبدعيه ولو بغرض تطويره أو الإبقاء عليه حيًا؛ إلا إذا كان ذلك نتيجة رؤية واضحة وصريحة من أصحاب الحقوق ذاتهم، فضلًا عن خروج تقاسم المنافع غير الاقتصادية عن غايات النظام الخاص لصون التراث الثقافي غير المادي الهادف إلى تحقيق منفعة اقتصادية مباشرة لأصحاب الحقوق على عناصر التراث محل التصريح بالاستغلال الاقتصادي، كحصة أكبر واجبة الاستحقاق عند تقاسم المنافع الاقتصادية.

تتنوع صور تقاسم المنافع الاقتصادية لاستخدام أي مصنف خاضع لحماية الملكية الفكرية إلى واحدة من صور ثلاث -وهو ما نجده مطابقًا لما هو مأمول بشأن تقاسم المنافع الاقتصادية للتراث الثقافي غير المادي- إذ تتخذ صور تقاسم المنافع الاقتصادية لعناصر التراث الثقافي غير المادي واحدة من صور هي:

مقابل جزافى:  يقصد به حصول أصحاب الحقوق على عنصر التراث الثقافي غير المادي محل الاتفاق أو من يمثلهم متمثلاً في الجهة الإدارية–بتعاون من منظمات المجتمع الأهلي-، على مبلغ مالي محدد يدفع مرة واحدة أو على أقساط دورية طيلة مدة التصريح بالاستغلال (إتاوة royalty)، بغض النظر عن الأرباح التي تتحقق عن هذا الاستخدام.

مقابل بنسبة:  يقصد به حصول أصحاب الحقوق على عنصر التراث الثقافي غير المادي محل الاتفاق أو من يمثلهم متمثلاً في الجهة الإدارية –بتعاون من منظمات المجتمع الأهلي-، على نسبة مئوية محددة تقتطع من إجمالي الأرباح المتحققة عن استغلال اقتصادي للعنصر؛ فيتحمل الطرفان نسبة من المكسب والخسارة،  ومثاله في فرنسا إذ يتم تقسيم المقابل المالي المتحقق عن عقود الترخيص للمصنفات الفنية  التي تتولى «هيئات الإدارة الجماعية للمؤلفين» بنسب محددة؛ إذ يحصل المؤلفون على نصف المقابل، بينما يحصل فنانو الأداء على الربع، ويستحق المنتجون الربع الأخير17.

الجمع بين المقابلين:  يقصد به حصول أصحاب الحقوق على عنصر التراث الثقافي غير المادي محل الاتفاق أو من يمثلهم متمثلاً في الجهة الإدارية –بتعاون من منظمات المجتمع الأهلي-، مزيجًا بين الصورتين السابقتين؛ بهدف مراعاة اعتبارات الربح والخسارة والعرض والطلب، وهي الصورة التى نراها تحقق القدر الأكبر من النفع الاقتصادي لأصحاب الحقوق على التراث الثقافي غير المادي.

تتحدد واحدة من هذه الصور –أو أكثر- وفقًا لما ينص عليه التشريع الوطني جبرًا، أو أن يترك الأمر اختيارًا إلى ما تسفر عنه المفاوضات والمناقشات بقيادة الجهة الإدارية، وهو ما حدا بوزارة الثقافة المكسيكية18 -على سبيل المثال- في خطاباتها الاعتراضية التي أرسلتها إلى ثلاث من أشهر العلامات التجارية19 في مجال الأزياء والموضة في مايو 2021، تدعوها خلالها إلى طاولة مفاوضات ومناقشة عامة، لوضع حدود لاعتبارات أخلاقية وتحديد آليات مكافأة المجتمعات المحلية المبدعة -ورّد الفوائد الاقتصادية إلى مستحقيها- في المجتمعات الإبداعية، مقابل ما قامت به هذه العلامات التجارية -وفق ما وصفته الوزارة بأنه- اختلاس ثقافي، واعتمادها في تصاميم مجموعاتها المعروضة للبيع بمتاجرها ومواقعها الالكترونية على مجموعة العناصر المميزة والمتميزة لثقافة وهوية شعب المكسيك في سان خوان- كولورادو – المكسيك20، واصفة هذه العناصر التراثية الثقافية بأنها مظهر من مظاهر هوية شعب المكسيك وتاريخهم وعلاقتهم بالبيئة، بما تحتويه من رموز إلى الجبال والمسارات والمياه والمراعي، ما يجعل هذه المجتمعات تفخر بتعبيراتها عن ثقافتهم، وإذ اعتمدت وزارة الثقافة المكسيكية في خطاباتها وبيانها الإعلامي ودعوتها للنقاش لتحديد آليات لرد الفوائد للمجتمعات المحلية واقتسامها، كونها الجهة الإدارية –الحكومية- المسؤولة عن الحفاظ على التراث المادي وغير المادي لشعب المكسيك والترويج له، وقد استجابت أحد أهم هذه العلامات التجارية لاعتراض وزارة الثقافة؛ بأن أعلنت في بيان صحافي مقدار ما تكنه من احترام كبير للوزارة ولشعب المكسيك وفنونهم وتراثهم، معتذره عن «استعارتها للتصاميم عن غير قصد»، معلنة رفع الفستان المشار إليه في خطاب وزارة الثقافة من المجموعة المعروضة بمتاجرها على مستوى العالم، في خطوة أكثر تطورًا عن غيرها من خطوات سابقة، نأمل في المستقبل القريب أن تتبلور إلى مراحل أكثر تحقيقًا لمنافع اقتصادية مباشرة لأصحاب الحقوق من المجتمعات المحلية عند تجاوز اشكالية عجز التشريع الوطني عن إلزام هذه العلامات التجارية وغيرها بتعويض أصحاب الحقوق التعويضات الجابرة للضرر، المحققة للهدف السامي من هذه الحماية.

 أخيرًا نشير إلى أن حصة الجهة الإدارية بوصفها راعية حقوق أصحاب الحقوق على عناصر التراث الثقافي غير المادي من اتفاقيات تقاسم المنافع وكذا منظمات المجتمع الأهلي، لابد وأن تنصب مجالات إنفاقها فيما يخدم صالح أصحاب الحقوق، بشكل مباشر وغير مباشر، فيكون -على سبيل المثال- تحديث وتطوير سجلات وأرشفة قائمة الحصر الوطنية لعناصر التراث الثقافي غير المادي «قاعدة البيانات» هي أولى مصاريف إنفاق هذه الحصص، فضلًا عن إعداد مدارس وورش عمل تهدف إلى تدريب أجيال جديدة من الحرفيين والصناع وغيرها من عناصر التراث الثقافي غير المادي لتأمين استمرار هذا التراث يكون فيها الحرفيون هم المعلمون والمدربون على هذا التدريب والتأهيل، في ضوء رؤى حملة التراث ذاتهم بنقاش مجتمعي مستمر، بما يضمن أن يكون أصحاب الحقوق هم المستفيدون الرئيسيون لهذه الاتفاقات أو التصاريح، بها تتحقق معه غاية من غايات صون التراث الثقافي غير المادي وفق ما نصت عليه التوجيهات التنفيذية لاتفاقية يونسكو 2003، وبالتحديد التوجيه رقم (185)، الذي ينص على ضرورة سعي الدول الأطراف في الاتفاقية إلى الاعتراف بمساهمة التراث الثقافي غير المادي في توليد الدخل ودعم سبل العيش للجماعات والمجموعات والأفراد وتشجيعها وتعزيزها، لهذا الغرض، بما يضمن أن يكون حملة وممارسو التراث هم الجهة المستفيدة الرئيسية من هذا الدخل.

 

 

 الهوامش :

1.    المادة الأولى من اتفاقية يونسكو 2003

2.    التوجيهات التنفيذية لتطبيق اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، الفصل الرابع "التوعية بمسألة التراث الثقافي غير المادي واستعمال شعار اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، طبعة 2018.

3.    انظر في تقسيمات الملكية الفكرية والتطورات التي طرأت عليها انظر: عبد الرشيد مأمون، محمد سامي عبد الصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في ضوء قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الجديد رقم 82 لسنة 2002، الكتاب الأول، دار النهضة العربية، 2004.

4.    مسرد بالمصطلحات الرئيسية المتعلقة بالملكية الفكرية والمعارف التقليدية، اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور، الدورة التاسعة عشر، جنيف، من 18 إلى 22 مايو 2011.

5.    Black's Law Dictionary, Definitions of the terms and phrases of American and English jurisprudence, ancient and modern, By: Henry Campbell Black, West Publishing co, 4th edition  1971  

6.    للمزيد أحمد سعيد عزت: الحماية القانونية للتراث الثقافي غير المادي، تقديم:أحمد علي مرسي، وزارة الثقافة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، سلسلة الدراسات الشعبية (189)، طبعة 2019

7.      Kuruk Paul:  Protecting Folklore Under Modern Intellectual Property Regimes, above, p: 82, Also See Enyinna Nwauche: The protection of traditional cultural Expressions in Africa, Above, p:115 , Also See Graham Dutfield: Protecting traditional knowledge and folklore, above , p: 27

8.    للمزيد حول بروتزكول ناغويا وتقاسم المنافع انظر: نشرات الوقائع حول سلسلة ABS  النفاذية وتقاسم المنافع، استخدامات الموارد الجينية، المعارف التقليدية، خطوط بون التوجيهية، التطبيق الوطني، بروتوكول ناغويا، الأمانة التنفيذية للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي. www.cbd.int/abs 

9.    عبد الهادى فوزي العوضي: النظام القانونى للنسخة الخاصة من المصنفات المحمية، دار النهضة العربية، القاهرة، ط 2007، ص 164 وما بعدها، انظر فى دلالة تقاسم المنافع الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافى التقليدى، نشرة استعراضية،الويبو، 2015، ص 25

10.    Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the council on copyright and related rights in the digital single market and amending Directive 96/9/EC and 2001/29/EC 

11.    See Peru law No. 27811 of August 10,2002 introducing a protection regime for the collective knowledge of indigenous peoples derived from biological resources , see Art ; 2/c , 15, 16 , 20 

12.      See Philippines Law No. 8371”The Indigenous Peoples Rights Act of 1997", see Art: 3/g  

13.    See Regional Framework for the protection of traditional knowledge and expressions of culture , Secretariat of the pacific community , above , Art: 15  

14.      See Erica-Irene Daes: Principles and Guidelines for the Protection of the Heritage of Indigenous People ,above , Paragraphs 26 and 27 ,  by  , Also see Graham Dutfield: A review of progress in diplomacy and policy formulation , above , p; 30

15.    للمزيد انظر ريم فؤاد محمد إبراهيم: حقوق التأليف والنشر فى السودان، دراسة تطبيقية على أغانى حقيبة الفن (1996-2006) بحث مقدم لنيل درجة ماجستير الآداب فى الإعلام، كلية الآداب، قسم الأعلام، السودان، 2007، ص 167 وما بعدها.

16.    راجع: حماية المعارف التقليدية والتراث الوطنى تجربة سلطنة عُمان، ورقة بحثية مقدمة فى حلقة الويبو الوطنية التدريبية حول الملكية الفكرية للدبلوماسيين, نظمتها الويبو بالتعاون مع وزارة الخارجية العُمانية، مسقط، فى الفترة من 5 إلى 7 من سبتمبر عام 2005، ص 7، وثائق الويبو WIPO/IP/DIPL/MCT/05/11 وكذلك تقرير حول دور مركز عمان للموسيقى التقليدية، مقدم من جمعة خميس بن الشيدى، فى ورشة عمل حول استخدام قواعد البيانات لجمع المأثور الشعبى العربى وحفظه، ص 2 وما بعدها.

17.    راجع عبد الهادى فوزى العوضى: النظام القانونى للنسخة الخاصة من المصنفات المحمية، مرجع سابق، ص 166 وما بعدها.

18.    https://www.gob.mx/cultura/prensa/la-secretaria-de-cultura-pide-explicacion-a-las-marcas-zara-anthropologie-y-patowl-por-apropiacion-cultural-en-diversos-disenos-textiles 

19.    أعلنت وزارة الثقافة المكسيكية في 28 من مايو 2021 بيانًا اعلاميًا قالت فيه أنها أرسلت خطابات احتجاجية إلى كل من العلامات التجارية التي قامت باستغلال عناصر ثقافية من تراث شعب المكسيك الثقافي غير المادي وهي ZARA, Patowl, Anthropologie  ، مشيرة في بيانها الإعلامي إلى تحديدها في خطاباتها لمواضع الاختلاس الثقافي في التصميمات المشار إليها، وأصولها المدونة في قائمة الحصر الوطنية ومتحف التراث الثقافي غير المادي الوطني.

20.      Mixtec culture, from the municipality of San Juan Colorado, Oaxaca 

 

 

الصور :

    -    من الكاتب

 

أعداد المجلة